للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدليل السياق، ويؤيده الحديث الأول، ولو أُريد به حقيقةُ النهي لم يمنع الصحة؛ لأن الضرر فيها على فاعلها، وما كان كذلك، النهي عنه لا يقتضي فساده، كالطلاق في الحيض.

(وإن أضافها) أي: الهبة (إلى عُمُرِ غيره) بأن قال: وهبتك الدار ونحوها عمرَ زيد (لم تصح) الهبة؛ لأنها مؤقتة وليست من العُمْرى ولا الرُّقْبى.

(ونصه: لا يطأ) الموهوب له (الجارية المُعْمَرَة) نقل يعقوب وابن هانئ (١): من يُعْمَر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه (وحمل) القاضي النصَّ المذكور (على الورع) لأن الوطء استباحة فَرْجٍ، وقد اختُلف في صحة العُمْرى، وجَعَلها بعضهم تمليكَ المنافع، فلم يَرَ الإمام له وطأها لهذا. وبَعَّد ابن رجب ما ذكره القاضي، ثم قال (٢): "والصواب حمله على أن الملك بالعُمْرى قاصر، ولهذا نقول على رواية: إذا شرط عودها إليه بعده صح، فيكون تمليكًا مؤقتًا".


= (٤/ ٩٣)، وفي شرح مشكل الآثار (١٤/ ٦٣) حديث ٥٤٥١، وابن حبان "الإحسان" (١١٠/ ٥٢٩) حديث ٥١٢٧، والبيهقي (٦/ ١٧٥)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٩٢) حديث ٢١٩٨، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٢٨) حديث ١٦١٩، بلفط: "لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته"، وعند ابن حبان: "فهو له".
قال البغوي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ٤٥٥ على شرط الشيخين. وقال ابن عبد الهادي في المحرر (٩٦٩): رجاله ثقات.
ولفظ: "فمن أعمر عمرى. . ." جزء من حديث جابر - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم كما تقدم آنفًا.
(١) مسائل ابن هانئ (٢/ ٥٥) رقم ١٤٠٦.
(٢) القواعد الفقهية، القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة ص/ ٣٢٦.