للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقرب من البيت) أي: الحرم (و) إحرامه (من) الجانب (الأبعد أفضل) كمن بالميقات، فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل (وتقدم) في المواقيت (١).

(وتُباح) العُمْرة (كلَّ وَقْتٍ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها (فلا يُكره الإحرام بها يوم عَرفة، و) لا يوم (النَّحْر، و) لا أيام (التشريق) لأن الأصل الإباحة، ولا دليل على الكراهة.

(ولا بأس أن يعتمر في السنة مِرارًا) رُوي عن عليٍّ (٢) وابن عُمر (٣) وابن عباس (٤) وأنس (٥) وعائشة (٦)؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرَّتين


(١) (٦/ ٦٩).
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٥)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٩)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٨٦، والبيهقي (٤/ ٣٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٦) رقم ٩٢٤٦، عنه - رضي الله عنه - أنه قال: في كل شهر عمرة.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٥)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٨٠، ٣٨١)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٨٧، والبيهقي (٤/ ٣٤٤)، عن نافع قال: اعتمر عبد الله بن عمر أعوامًا في عهد ابن الزبير عُمرَتين في كل عام.
(٤) لم نقف على من أخرجه مسندًا.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٥)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٩)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٨٦، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٨٦) رقم ٢٨٩٣، والبيهقي (٤/ ٣٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٦) رقم ٩٢٤٧، عن بعض ولد أنس بن مالك، قال: كنا مع أنس بن مالك - رضي الله عنه - بمكة، فكان إذا حمَّم رأسه خرج فاعتمر.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٥)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٨٠)، والبيهقي (٤/ ٣٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٦ - ٤٧) حديث ٩٢٤٨، ٩٢٤٩، ٩٢٥٠، عن القاسم بن محمد: أن عائشة - رضي الله عنها - اعتمرت في سنة مرتين - أو قال: مرارًا -.