للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحول؛ لأن علف السوائم يقع في السنة كثيرًا عادة، ووقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحيانًا، كمطر أو ثلج أو برد أو خوف، أو غير ذلك نادر، فاعتبار السوم في كل العام إجحاف بالفقراء، والاكتفاء به في البعض إجحاف بالملاك، وفي اعتبار الأكثر تعديل بينهما، ودفع لأعلى الضررين بأدناهما، وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة.

(فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل) من مباح (أو اعتلفت بنفسها، أو علفها غاصب، أو) علفها (ربها ولو حرامًا، فلا زكاة) فيها؛ لعدم السوم.

(ولا تجب) الزكاة (في العوامل أكثر السنة، ولو لإجارة، ولو كانت سائمة، نصًّا (١)، كالإبل التي تكرى) أي: تؤجر، وكذا البقر التي تتخذ للحرث أو الطحن ونحوه؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليسَ في العواملِ صدقةٌ" رواه الدارقطني (٢).


(١) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٦٠٥) رقم ٨٢٤، ومسائل صالح (١/ ١٩٨) رقم ١٢٠.
(٢) (٢/ ١٠٣)، ولفظه: "ليس في الإبل العوامل صدقة". وأخرجه - أيضًا - ابن عدي (٦/ ٢٠٣٥)، والبيهقي (٤/ ١١٦) وفي إسنادة: غالب القطان، قال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين. وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦٠): غالب لا يعتمد عليه. وله شاهد عن علي - رضي الله عنه - رواه الدارقطني (٢/ ٩٤ - ٩٥) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣) حديث ٩٥٤، وضعفه. ورواه أبو داود في الجنائز، باب ٤، حديث ١٥٧٢، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ٩٩ و١١٦) من طريق أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي مرفوعًا بنحوه. وصحَّح إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٥)، وقال: لم أعنِ إلا رواية عاصم، لا رواية الحارث، وكل من في هذا الإسناد =