للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلا يصح تصرُّفهم) أي: الصبي والمجنون والسفيه (في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن) لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم، وفيه ضرر عليهم.

(ومن دفع إليهم) أو إلى أحدهم (ماله ببيع، أو قرض رجع فيه ما كان باقيًا) لأنه عين ماله (وإن أتلفوه، أو تلف في أيديهم) بتعدٍّ أو تفريطٍ، أو لا (لم يضمنوا، وكان من ضمان مالكه) لأنه سلَّطهم عليه برضاه، سواء (علم بالحَجْر، أو لم يعلم) لتفريطه.

(وإن جنوا) على نفس، أو طرف، أو جرح (فعليهم أَرْش الجناية) لأنه لا تفريط من المجني عليه، والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه.

(ويضمنون) أي: الصبي المجنون والسفيه (ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه) لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، وحكم المغصوب كذلك؛ لحصوله في يدهم بغير اختيار مالكه.

وإذا دفع محجور عليه لحظِّه ماله لمحجور عليه لحظِّه فتلِف، فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له؛ لأنه لا تسليط من المالك، وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فضمنه؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير، والعمد والسهو، ولم أره منقولًا.

(ويأتي حكم وديعة وعارية) إذا تلفت بيد أحدهم، وأنه لا ضمان عليه فيها (و) يأتي - أيضًا - في الوديعة حكم (عبد) أودع.

(ومن أعطوه) أي: الصبي أو المجنون أو السفيه (مالًا) بغير إذن الولي (ضمنه) أي: صار في ضمان آخذه؛ لتعدِّيه بقبضه ممن لا يصح