للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: "إذا زوجَ أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرَه، فلا ينظرْ إلى شيءٍ من عورتِهِ، فإن ما تحتَ السرةِ إلى ركبتِه عورةٌ" رواه أحمد، وأبو داود (١)، يريد به الأمة، فإن الأجير، والعبد، لا يختلف حاله بالتزوبج وعدمه، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع، وقال: "إنما القناعُ للحرائرِ" (٢) واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان كالإجماع.

(وكذا أم ولد، ومعتق بعضها، ومدبرة, ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة، لبقاء الرق فيهن، والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة، ولم توجد، فبقين على الأصل.

(و) كذا عورة (حرة مراهقة، ومميزة) لمفهوم حديث: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ


(١) أحمد (٢/ ١٨٧)، وأبو داود في اللباس، باب ٣٧، حديث ٤١١٤، ورواه في الصلاة، باب ٢٦، حديث ٤٩٦ بنحوه. وأخرجه - أيضًا - العقيلي (٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، وابن عدي (٣/ ٩٢٩)، والدارقطني (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٦)، والبيهقي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٨ - ٢٢٩، ٢٢٩)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٢٧٨). ورواه أبو داود - أيضًا - في اللباس حديث ٤١١٣، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٢٦) بلفط: إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها.
وانظر ما قيل في الجمع بين الروايتين السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٢٦، ٢٢٧) وأحكام النظر لابن القطان ص/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٢) رواه عبد الرزاق (٣/ ١٣٦) رقم ٥٠٦٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٦) رقم ٢٤١٤ عن أنس - رضي الله عنه - بمعناه.
ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ١٣٦) رقم ٥٠٦٢، والبيهقي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) عن صفية بنت أبي عبيد بمعناه. وصححه ابن المنذر، والبيهقي، والحافظ في الدراية (١/ ١٢٤).