للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فللزَّوجات أربعة في خمسةَ عشر بستين، لكل زوجةٍ خمسةَ عشر، وللجدَّات ستةٌ في أربعةَ عشر) نصف الثمانية والعشرين (بأربعةٍ وثمانين، لكل جدَّة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعةٌ وعشرون في أربعةَ عشر بثلاثمائةٍ وستةٍ وثلاثين، لكلِّ بنت اثنان وأربعون).

وإن شئت صحّح مسألة الرد، ثم زِدْ عليها لفرض الزوجية للنصف مِثلًا، وللربع ثلثًا، وللثمن سُبعًا، وابْسُط من جنس كسر ليزول، ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة، فزِد عليها لثمن الزوجة سُبعًا، تصير أربعة وأربعة أسباع، ابْسُط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين، ومنها تصح كما تقدم.

(ومال من لا وارث له) بفرض، أو تعصيب، أو رَحِم، وما فضل عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال، وليس بيت المال وارثًا، وإنما يَحفظ المالَ الضائع وغيره) كالفيء (فهو جهة ومصلحة) وفاقًا للحنفية (١)، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم (٢)، ومال إليه بعض متأخري المالكية (٣).


(١) شرح السير الكبير (٥/ ١٩٥٥)، والمبسوط (٢٩/ ١٩٣)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢).
(٢) انظر: الأم (٤/ ٧٦)، ونهاية المحتاج (٦/ ١١ - ١٢)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٨٨)، وحاشيتي القليوبي وعميرة (٣/ ١٣٧)، والغرر البهية (٦/ ٥٩٧).
(٣) التاج والإكليل (٦/ ٤١٣ - ٤١٤)، ومواهب الجليل (٦/ ٤١٣)، ومنح الجليل (٤/ ٧١٧).