للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد قال الخليل بن أحمد وغيره (١): البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر.

(ثم يليه) أي: وقت المغرب (العشاء) بكسر العين والمد: اسم لأول الظلام، سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه، ويقال لها عشاء الآخرة (٢)، وأنكره الأصمعي، وغلطوه في إنكاره (٣).

(وهي أربع ركعات) إجماعًا.

(ولا يكره تسميتها بالعتمة) لقول عائشة: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيبَ الشفقُ إلى ثلثِ الليلِ" رواه البخاري (٤).

والعتمة في اللغة: شدة الظلمة. والأفضل أن تسمى العشاء، قاله في "المبدع".

(ويكره النوم قبلها، ولو كان له من يوقظه، والحديث بعدها) لحديث أبي برزة الأسلمي أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يستحبُّ أن يؤخرَ العشاءَ التي تدعونهَا العتمة، وكان يكرهُ النومَ قبلها والحديثَ بعدها" متفق عليه (٥).

وعلله القرطبي (٦): بأن الله تعالى جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك.

(إلا) الحديث (في أمر المسلمين، أو شغل، أو شيء يسير، أو مع


(١) انظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٥١) ولسان العرب (١٠/ ١٠٨).
(٢) كذا في الأصول، والصواب: "العشاء الآخرة" كما في المجموع (٣/ ٣٩).
(٣) الأذكار للنووى مع شرحها الفتوحات الربانية (٧/ ١٣٨)، والمجموع (٣/ ٣٩)، وفتح الباري (٢/ ٣٣).
(٤) في الأذان باب ١٦٢، حديث ٨٦٤، وأخرجه مسلم في المساجد، حديث ٦٣٨ بنحوه.
(٥) البخاري في المواقيت، باب ١٣، ٣٩, حديث ٥٤٧، ٥٩٩، وفي الأذان، باب ١٠٤، حديث ٧٧١، ومسلم في المساجد، حديث ٦٤٧.
(٦) الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ١٣٨).