للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتَّهَب هنا هي نفس يد الواهب، فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال، أو يدعيه الورثة تركة، فيذهب على الطفل (ولا يحتاج) أب وهب طفله (إلى قَبول) للاستغناء عنه بقرائن الأحوال.

(ولا يصحُّ قبض طفل) أي: غير بالغ (ولو) كان غير البالغ (مميزًا، ولا قبض مجنون لأنفسهما، ولا قَبولهما) الهبة؛ لانتفاء أهلية التصرُّف (بل) يقبل ويقبض لهما (وليهما) لأنه المتصرّف عليهما، فالأب (الأمين) أي: العدل، ولو ظاهرًا (يقوم مقامهما) في ذلك (ثم) عند عدمه (١) (وصيٌّ، ثم حاكمٌ أمينٌ كذلك، أو من يقيمونه مقامهم، وعند عدمهم) أي: الأولياء (يقبض له من يليه، من أمٍّ وقريب وغيرهما؛ نصًّا (٢)) قال ابن الحكم: سئل أحمد (٣): يعطى من الزكاة الصبي؟ قال: نعم، يعطي أباه، أو من يقوم بشأنه. وروى المرُّوذي - أيضًا - نحوه (٤). قال الحارثي: وهو الصحيح؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة (وتقدم آخر باب ذِكْر أهل الزكاة (٥).

لكن يصح منهما) أي: الصغير والمجنون (قبض المأكول الذي يُدفع مثله للصغير) لحديث أبي هريرة: "كان النَّاسُ إذا رأوا أولَ الثمار


(١) في "ذ": "عدم".
(٢) الفروع (٢/ ٦٤٤)، والمبدع (٢/ ٤٤٠)، وانظر: مسائل صالح (٢/ ٣٣٩) رقم ٩٧٧، وفيها: "قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب"، ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٢/ ٥٥٨) رقم ٥٤٦، وليس فيها ذكر الأم.
(٣) الفروع (٢/ ٦٤٥)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٧/ ٢١٢).
(٤) وهو قوله: قلت لأحمد: يُعطي غلامًا يتيمًا من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه؟ قال: يدفعه إلى من يقوم بأمر. المغني (٤/ ٩٧)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٧/ ٢١٢).
(٥) (٥/ ١٧٦).