للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(والوقف عقدٌ لازم) قال في "التلخيص" وغيره: أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة، ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك.

(ويلزم) الوقف (بمجرَّد المقول بدون حكم حاكم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُباعُ أصلُها، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ" (١). قال الترمذي (٢): العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، وكالعتق.

وقوله: "بمجرد القول" جرى على الغالب، وإلا؛ فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضًا.

ويحرم (ولا يصح بيعه، ولا هبته، ولا المناقلة به) أي: إبداله، ولو بخير منه (نصًّا (٣)) للحديث السابق، وقد صَنَّف الشيخ يوسف المرداوي (٤) كتابًا لطيفًا في ردِّ المناقلة بالوقف وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطَّل


(١) تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦).
(٢) في سننه، كتاب الأحكام، باب ٣٦، بعد حديث ١٣٧٥.
(٣) مسائل صالح (١/ ٢٦٠ - ٢٦١) رقم ١٩٧، وكتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٢٧٨ - ٢٩٧) رقم (٤٤ - ٤٩، ٥١ - ٥٦).
(٤) هو: يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي المتوفى سنة ٧٦٩ هـ، وكتابه هذا سماه: الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي، وقد طبع، وهو كتاب ردَّ فيه على أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي المشهور بابن قاضي الجبل الحنبلي [المتوفى سنة (٧٧١)، انظر: الدرر الكامنة (١/ ١٣٨)] في كتابه: المناقلة بالأوقاف وهو مطبوع، حيث اختار جواز بيع الوقف للمصلحة وحَكم به. لكن تعقب المرداويَّ حمزةُ بن موسى ابن شيخ السَّلاميَّة [المتوفى سنة (٧٦٩)، انظر: الدرر الكامنة (٢/ ١٩٦)] بكتاب سمَّاه: رفع المثاقلة في منع المناقلة، مؤيدًا لابن قاضي الجبل. ثم جاء من بعده العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن المقدسي [المتوفى =