للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك بموته بغير خلاف نعلمه، إلا أبا ثور، فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده (١).

(وسهمٌ لذوي القُرْبى) للآية، وهو ثابت بعد موته - صلى الله عليه وسلم - لم ينقطع؛ لأنه لم يأتِ ناسخ ولا مغيِّر (وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف) لما روى جُبير بن مطعم قال: "قسم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القُربى بين بني هاشمٍ وبَني المطَّلبِ، وقال: إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شيءٌ واحدٌ"، وفي رواية: "لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" رواه أحمد والبخاري بمعناه (٢)، فَرَعى لهم نصرتهم، وموافقتهم لبني هاشم.

(ويجب تعميمُهم وتفرقته بينهم، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين، حيث كانوا حسب الإمكان) لأنه مال مستحق بالقرابة، فوجب فيه ذلك


= "الإحسان" (١١/ ١٥١) حديث ٤٨٢٢، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٦٦) حديث ١٧٥، والحاكم (٢/ ١٢٨، ٣/ ٣٩)، والبيهقي (٦/ ٣٠٤). عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كانت صفية من الصَّفي". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
ومعناه عند البخاري في الصلاة، باب ١٢، حديث ٣٧١، وفي صلاة الخوف باب ٦ حديث ٩٤٧، وفي البيوع، باب ١٠٧، ١١٠، حديث ٢٢٢٨، ٢٢٣٥، وفي الجهاد والسير، باب ٧٣، حديث ٢٨٩٣، وفي المغازي، باب ٣٩، حديث ٤٢٠٠، ٤٢٠١، ٤٢١٢، ٤٢١٣، وفي النكاح، باب ١٣، ٦١، ٦٩، حديث ٥٠٨٥، ٥١٥٩، ٥١٦٩، وفي الأطعمة، باب ٨، ٢٨، حديث ٥٣٨٧، ٥٤٢٥، ومسلم في النكاح، حديث ٨٤، ٨٥، (١٣٦٥)، عن أنس - رضي الله عنه -.
(١) نقل ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٤٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٨٦) الإجماع على ذلك، وأن أبا ثور خالف الإجماع. انظر شرح معاني الآثار (٣/ ٢٣٨)، وتفسير القرطبي (٨/ ١٣).
(٢) أحمد (٤/ ٨١، ٨٥)، والبخاري في فرض الخمس، باب ١٧، حديث ٣١٤٠، وفي المناقب، باب ٢، حديث ٣٥٠٢، وفي المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢٢٩.