للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متساويتان؛ لأن العبد قيمته مائة، وثلث جميع المال مائة، فيكون الثلث بينهما نصفين، إلا أن الموصَى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه، والموصَى له بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه.

(وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فلصاحب النصف مائة) لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما (وثلث العبد) لأنه موصىً له بنصفه لدخوله في جملة المال، وموصىً للآخر بكلِّه، وذلك نصفان ونصف، فاقسمه على ثلاثة يرجع النصف إلى ثلث (ولصاحب العبد ثلثاه) لما تقدم.

(وفي الرد) تقسم الثلث على وصيتهما، وهي مائتان وخمسون، قيمة العبد مائة، ونصف المال مائة وخمسون، يكون (لصاحب النصف خُمس المائتين وخُمس العبد) ستون من ثلاثمائة، وذلك خُمسا وصيته (ولصاحب العبد خمساه) أربعون من ثلاثمائة، وذلك خمسا وصيته.

(والطريق فيهما) أي: في المسألتين (أن تنسب الثلث) وهو مائة (إلى وصيَّتهما جميعًا، وهما) أي: الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبثلث المال وهو مائة فيكون نصفًا.

(وفي) المسألة (الثانية مائتان وخمسون) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبنصف المال وهو مائة وخمسون، فيكون خمسين (ويعطى كل واحد) من الموصى لهما (مما له في الإجازة مثل تلك النِّسبة) يخرج له ما تقدم.

(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بثلث ماله، و) وصَّى (لآخر بمائة، و) وصَّى (لثالث بتمام الثلث (١)، فلم يزد الثلث على المائة)


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٦٣): زيادة: "على المائة".