للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كونُه ذكرًا، وكذلك لو وقف على بناته، اختص به الإناث، ولا يدخل فيهن الخُنثى؛ لما تقدم. قال في "الشرح": لا نعلم فيه خلافًا (إلا أن يكونوا قبيلة) كبيرة، قاله في "الرعاية", كبني هاشم وتميم وقُضاعة (فيدخل فيه النساء)؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (١)؛ ولأن اسم القبيلة يشمل ذكرَها وأنثاهَا، ورُويَ أن جواريَ من بني النجَّار قُلن:

نحن جوارٍ من بني النَّجَّار … يا حَبَّذا محمدٌ مِن جار (٢)

(دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها، بل إلى غيرها، وكما لو قال: المنتسبين إليَّ، ويدخل أولادهن منهم؛ لوجود الانتساب حقيقة، ولا يشمل مواليهم. (والحفيدُ) ولد الابن والبنت (والسبطُ، ولد الابن و) ولد (البنت) قاله ابن سِيده (٣).

(ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصيَّة لهم) ولا في الوقف عليهم (لأنه ليس منهم حقيقةً) فلا يتناوله اللفظ، والوقف والوصية يُعتبر فيهما لفظ الواقف، ولفظ الموصي، بخلاف لفظ صاحب الشريعة، يُعتبر فيه المعنى.

(ولو قال الهاشمي): وقفتُ (على أولادي، وأولاد أولادي الهاشميين، لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميًا) لعدم وجود الوصف


(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.
(٢) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٢١، حديث ١٨٩٩، وأبو يعلى (٦/ ١٣٤) حديث ٣٤٠٩، والطبراني في الصغير (١/ ٣٢ - ٣٣)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١٩٠، حديث ٢٢٩، وابن عدي (٣/ ١٠١٨)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢٠)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٥٠٨)، والخطيب في تاريخه (١٣/ ٥٧)، من طرق عن أنس - رضي الله عنه -, وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما سمعهن: "الله يعلم إني لأحبكن". قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٤) عن إسناد ابن ماجه: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.
(٣) المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٢٨٩).