للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن زاد) ما وقف له عن ميراثه (رُدَّ الباقي لمستحقِّه، وإن أعوز شيئًا) بأن وقف له نصيب ذَكَرين، فولَدت ثلاثة (رجع على من هو في يده) بباقي ميراثه، وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين، وامرأة أب حامل، يوقف له سهم من سبعة، فإن ولدته أنثى - فأكثر من الإناث - أخذته، وإن ولدته ذكرًا - أو ذكرًا وأنثى فأكثر - اقتسمه الزوج والأخت، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرًا، كبنت، وعم، وامرأة أخ حامل، فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف، فإن ظهر ذكرًا أخذه، وأنثى أخذه العم.

(ولو مات كافر) بدارنا (عن حَمْل منه، لم يَرِثْه؛ للحُكم بإسلامه قبل وضعه) نص عليه (١). قاله في "المحرر"، وهذا هو الذي أشار إليه ابن رجب (٢) فيما سبق (٣) بقوله: ونقل عن أحمد ما يدلُّ على خلافه؛ لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع وأن الإسلام سبق، فيكون مخالفًا لدين مورِّثه، فلا يرثه.

وأما إذا قلنا: يرث بالموت، فلا يمنع الإسلام الطارئ بعد؛ لأنه متأخِّر عن الحكم بالإرث، ولذلك قال في "الفروع": وقيل: يرثه، وهو أظهر. وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب.

(وكذا لو كان) الحمل (من كافر غيره) أي: الميت (فأسلمت أُمّه قبل وضعه، مثل أن يخلف) كافر (أُمّه) الكافرة (حاملًا من غير أبيه) ثم تسلم، فيتبعها حملها ولا يرث؛ للحكم بإسلامه قبل الوضع. وعلى


(١) أهل الملل والردة من كتاب الجامع للخلال (٢/ ٤٠٧) رقم ٩٣٤، ٩٣٥.
(٢) القواعد الفقهية، القاعدة الرابعة والثمانون، ص/ ١٩٣.
(٣) (١٠/ ٤٥٢).