للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (١).

(وإن كان له) أي: المدين (مالٌ يفي بدينه الحال، لم يُحْجَر عليه) لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال (ولو كان عليه دَينٌ مؤجَّل غيره) أي: غير الحال؛ لأن المؤجَّل لا يطالب به قبل أجله.

(و) يجب (على الحاكم أن يأمره) أي: المدين (بوفائه إن طلبه) أي: الأمر (الغرماء منه) أي: من الحاكم؛ لما فيه من فصل القضاء المنتصب له.

(ويجب على) مدين (قادر وفاؤه) أي: الدَّين الحال (على الفور بطلَب رَبِّه) له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغني ظلمٌ" (٢)، وبالطلب يتحقق المَطْل (أو عند) حلول (أجله، إن كان) الدَّين (مؤجلًا) ابتداء، ثم حلَّ؛ قاله ابن رجب (٣)، وتقدم (وإلا) بأن لم يطالب به ربه (فلا) يجب عليه على الفور، لمفهوم ما سبق.

(فإن كان له) أي: المدين (سِلعة فطلب) من ربِّ الحق (أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه) الدَّين (من ثمنها، أُمهل بقَدْرِ ذلك) أي: بقدْرِ ما يتمكَّن من بيعها والوفاء.

وكذا إن طُولب بمسجد أو سوق، وماله بداره، أو مُودَع، أو ببلد آخر، فيمهل بقَدْرِ ما يحضره فيه.

(وكذلك إن أمكنه) أي: المدين (أن يحتال لوفاء دَينه؛ باقتراض


(١) أخرجه مسلم في المساقاة، حديث ١٥٥٦، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ١٢٦) تعليق رقم (٢).
(٣) انظر: القواعد الفقهية، القاعدة الثانية والأربعون، ص / ٥٤.