للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمته مائة، وأَمَة قيمتها خمسون، فوصَّى له به) أي: للابن بالعبد (و) وصَّى (لها بها) أي: للبنت بالأَمَة، فيصح؛ لأن حق الوارث في القَدْر لا في العين، بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته، أو أجنبيًّا جميع ماله بثمن مثله، فإن ذلك يصح، ولو تضمن فوات عين جميع المال.

(وكذا وقفه) أي: المريض الثلث، فأقل على بعض ورثته، وكذا وصيته بوقف الثلث، فأقل على بعض ورثته، وتقدم (١) في الوقف، فإن وقف أكثر من الثلث، صح (لكن بالإجازة فيما زاد على الثُّلثِ، ولو كان الوارث) الموقوف عليه (واحدًا) لأنه يملك رده إذا كان على غيره، فأحرى إذا كان على نفسه.

(وإن لم يفِ الثلث بالوصايا، ولم تجز الورثة، تحاصُّوا فيه) أي: الثلث، فيدخل النقص على كل منهم بقَدْر وصيته (ولو) كانت وصية بعضهم (عتقًا، كمسائل العَوْل) لأنهم تساووا في الأصل، وتفاوتوا في المقدار، فوجب أن يكون كذلك.

(والعطايا المُعلَّقة بالموت، كقوله: إذا متُّ فأعطوا فلانًا كذا، أو) إذا مت فـ(ــأعتقوا فلانًا، ونحوه؛ وصايا كلُّها) لأنها تبرع بعد (٢) الموت، وهذا معنى الوصية كما تقدم (٣) (ولو كانت) الوصايا أو العطايا المعلَّقة بالموت (في حال الصحة) أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض؛ فيسوَّى بينهم.

و(يُسوَّى بين مقدَّمها ومؤخَّرها) لأنها تبرع بعد الموت، فوجد


(١) (١٠/ ١٤٨).
(٢) في "ذ": "عند" بدل "بعد". وأشار إلى أنه في نسخة: "بعد".
(٣) (١٠/ ١٩٧).