للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربما سها فظن أنه لم يسلم، أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما (إن لم يكن) هناك (نساء، ولا حاجة) تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلًا، كما إذا لم يجد منصرفًا، ولم يمكنه الانحراف.

(فإن أطال) الإمام الجلوس مستقبل القبلة (انصرف مأموم إذن) لمخالفة الإمام السنة (وإلا) أي وإن لم يطل الإمام الجلوس (استحب له) أي للمأموم (أن لا ينصرف قبله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبقوني بالانصراف" رواه مسلم (١). ولأنه ربما يذكر سهوًا فيسجد له. وإن انحرف فلا بأس. ذكره في "المغني" و"الشرح".

(ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام، وثبوت الرجال قليلًا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. قال الزهري: "فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهنَّ الرجال" رواه البخاري (٢) من حديث أم سلمة. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء (وتقدم في) باب (صفة الصلاة.

ويكره اتخاذ غير الإمام مكانًا بالمسجد، لا يصلي فرضه إلا فيه) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - "عن إيطانِ المكانِ كإيطانِ البعيرِ" (٣) وفي إسناده تميم بن محمود،


(١) في الصلاة، حديث ٤٢٦، من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) في الأذان، باب ١٥٢، ١٥٧، حديث ٨٣٧، ٨٤٩، ٨٥٠.
(٣) رواه أبو داود في الصلاة، باب ١٤٨، حديث ٨٦٢، والنسائي في التطبيق، باب ٥٥، حديث ١١١١، وابن ماجه في الإقامة، باب ٢٠٤، حديث ١٤٢٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٩١)، وأحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤)، والدارمي في الصلاة، باب ٧٥، حديث ١٣٢٩، وابن خزيمة (١/ ٣٣١، ٢/ ٢٨٠) حديث ٦٦٢، ١٣١٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٨٢) حديث ٦١٧٩، والعقيلي (١/ ١٧٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٧٤)، وابن حبان "الإحسان" =