للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يجوز نقل المسجد) ولا بيعه (مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى) لأن الأصل المنع، فجوِّز (١) للحاجة وهي منتفية هنا.

(ويجوز رَفْعُه) أي: المسجد (إذا أراد أكثرُ أهله ذلك) أي: رفعه (وجَعْل تحت سُفْله سِقايةً وحوانيت) نص عليه في رواية أبي داود (٢). ومنع منه الموفَّق وابن حامد، وتأولا نصَّ الرفع لأجل السِّقاية على حالة إنشاء المسجد، وسموه مسجدًا بما يؤول إليه، وصححه في "الشرح" وردَّه الحارثيُّ من وجوهٍ كثيرة.

(قال) ابن عقيل (في "الفنون": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مَرَمَّة؛ لأن كلَّ عصرٍ احتاجت) الكعبة (فيه إليه) أي: إلى تغيير الحجارة (فد فُعل، ولم يظهر نكيرٌ، ولو تعيَّنت الآلة لم يجز) التغيير (كالحجر الأسود) فلا يجوز تغييره (ولا يجوز نقله) من موضعه إلى موضع آخر (ولا يقوم غيره مقامه) مع وجوده (ولا ينتقل النُّسُكُ معه) إذا نُقل من موضعه إلى آخر (ويُكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها) أي: الكعبة، ولعل المراد "يحرم" لقوله: (كما لا يجوز ضَرْب تراب المساجد لبنًا (٣) في غيرها) أي: المساجد (بطريق الأولى) لما تقدم من أنه يتعين صَرْف الوقف للجهة المعينة.

(قال) في "الفنون": (ولا يجوز أن تُعلَّى أبنيتُها زيادةً على ما وُجِد من علوها) وأنه يُكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.

(قال في "الفروع": ويتوجَّه جواز البناء على قواعدِ إبراهيم - عليه


(١) في "ذ": "فيجوز".
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٤٦.
(٣) في متن الإقناع (٣/ ٩٩): "لبناء".