للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وراءه مالًا، فداينه الناس، وركبته ديون، ولم يكن وراءه مال، فسماه سُرَّقًا، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة؛ فكذا هنا؛ ولأن الإجارة عقد معاوضة فأجبر عليها، كبيع ماله (مع) بقاء (الحَجْر عليه إلى الوفاء) أو حكم الحاكم بفكه، ويأتي.

(و) يجبر - أيضًا - على (إيجار موقوف عليه) يستغني عنه (و) على إيجار (أم ولده إن استغنى عنها) لأنه قادر على وفاء دينه، فلزمه، كمالك ما يقدر على الوفاء منه (لا إن لزمه حج وكفارة) ونحوهما من حقوق الله تعالى، فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك؛ لأن ماله لا يباع فيه، فنفعه أولى.

(ولا يُجبر) المدين مطلقًا (على قبول هبةٍ وصدقة) وعطية (ووصية، ولو كان المتبرِّع ابنًا) له؛ لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنَّة التي تأباها قلوب ذوي المروءات.

(ولا يملك غير المدين وفاء دينه) عنه (مع امتناعه) أي: المدين منه. وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه.

(ولا يملك الحاكم قبض ذلك) أي: ما ذكر من هبة وصدقة ووصية ونحوها للمدين (لوفائه) أي: وفاء دينه (بلا إذن) من المدين (لفظيٍّ، أو عُرفيٍّ) لأنه لا يملك إجباره عليه، فلم يملك فعله عنه.

(ولا يُجبر) المفلس (على تزويج أم ولد) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها. وظاهره: ولو لم يكن يطؤها، لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح


= قال الطحاوي: بيع الحر في الدين كان في أول الإسلام حتى نسخ. انظر: شرح معاني الآثار (١٥٧)، وشرح مشكل الآثار (٥/ ١٣٥).