للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن استُرِقَّ منهم) أي: الكفار (أو فُودي (١) بمال، كان الرقيق والمال للغانمين، حكمُه حكم الغنيمة) على ما يأتي. قال في "المبدع" و"الشرح": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَسمَ فِداءَ أسارى بدرٍ بين الغَانِمين (٢).

(وإن سأل الأُسارى من أهل الكتاب) أو المجوس (تخليتَهم على إعطاء الجزية، لم يجز) ذلك (في نسائهم وصبيانهم) لأنهم صاروا أرقَّاء بنفس السبي (ويجوز في الرجال) ولا تجب إجابتهم إليه؛ لأنهم صاروا


(ا) في "ذ": "فدي".
(٢) أخرج أحمد (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣)، والطبري في تفسيره (٩/ ١٧٢، ١٧٣)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٩٣) حديث ٤٨٥٥، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٥٣) حديث ٨٧٦٨، والحاكم (٢/ ٣٢٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩٢)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٩٤) حديث ٣٦١، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في قصة غنائم بدر: "فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين عن بواء، يقول: على السواء" قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وفي رواية أخرجها أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٩٦ حديث ٨٠٢، وسعيد بن منصور (٥/ ١٨٧) حديث ٩٨٢، وأحمد (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، والطحاوي (٣/ ٢٢٨، ٢٧٧ - ٢٧٨)، والحاكم (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩٢، ٩/ ٥٧)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٩٣، ٢٩٥، ٢٩٦) حديث ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٤: "فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فواق بين المسلمين".
قال أبو عبيد: قوله "على فواق" هو من التفضيل، يقول: جعل بعضهم فيه أفوق من بعض.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٩٢): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.
وأخرج أبو داود في الجهاد باب ١٥٦، حديث ٢٧٣٩، والبيهقي (٦/ ٢٩٢)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسواء".