(٢) أخرج أحمد (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣)، والطبري في تفسيره (٩/ ١٧٢، ١٧٣)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٩٣) حديث ٤٨٥٥، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٥٣) حديث ٨٧٦٨، والحاكم (٢/ ٣٢٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩٢)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٩٤) حديث ٣٦١، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في قصة غنائم بدر: "فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين عن بواء، يقول: على السواء" قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وفي رواية أخرجها أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٩٦ حديث ٨٠٢، وسعيد بن منصور (٥/ ١٨٧) حديث ٩٨٢، وأحمد (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، والطحاوي (٣/ ٢٢٨، ٢٧٧ - ٢٧٨)، والحاكم (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩٢، ٩/ ٥٧)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٩٣، ٢٩٥، ٢٩٦) حديث ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٤: "فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فواق بين المسلمين". قال أبو عبيد: قوله "على فواق" هو من التفضيل، يقول: جعل بعضهم فيه أفوق من بعض. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٩٢): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات. وأخرج أبو داود في الجهاد باب ١٥٦، حديث ٢٧٣٩، والبيهقي (٦/ ٢٩٢)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسواء".