للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "شرح الهداية": ولا خلاف نعلمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَحرم عليه أن يَقترض، ولا أن يُهدي له، أو يُنظر بدينه، أو يوضع عنه، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة (١) فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ معرُوفٍ صدَقَةٌ" (٢).

(و) لبني هاشم غيره - صلى الله عليه وسلم - الأخذ من (وصايا الفقراء) نص عليه (٣)، (ومن نَذْرٍ) لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطُّهرة، والوجوب من الآدمي، أشبه الهبة.

و (لا) يجوز لهم الأخذ من (كفارة) لوجوبها بالشرع كالزكاة.

(ولا يَحرم) أخذ الزكاة (على أزواجه - صلى الله عليه وسلم - في ظاهر كلام أحمد (٤)) والأصحاب (كمواليهن) لدخولهم في عموم الآية والأخبار، وعدم المخصص.

وفي "المغني" و"الشرح" عن ابن أبي مليكة: "أن خالدَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ أرسلَ إلى عائِشَةَ بسفْرةٍ منَ الصدقَةِ فردَّتهَا وقالت:


(١) "أي : رذالة" ش.
(٢) أخرجه البخاري في الأدب، باب ٣٣، حديث ٦٠٢١، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٠٥ عن حذيفة رضي الله عنه.
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (٢/ ٥٢) رقم ١٣٩٣، والتمام (١/ ٢٨٦، ٢٨٧).
(٤) انظر الفروع (٢/ ٦٤١).