نصيب كل وارث، ثم قسمتَ التَّرِكة على خارج القسمة، فما خرج) له (فـ)ــهو (نصيبه) ففي المال إذا قسمتَ الخمسة عشر على ثلاثةِ الزوجِ، خرج خمسة، اقْسِم عليها الأربعين، يخرج له ثمانية، وإذا قسمت الخمسة عشر على اثنين لكل من الأبوين، خرج سبعة ونصف، اقْسِم عليها الأربعين، يخرج لكل منهما خمسة وثلث، واقْسِم الخمسة عشر على أربعة كل من البنتين، يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع، اقسم عليها الأربعين بعد البسط، يخرج عشرة وثلثان.
الطريق الخامس: أشار إليه بقوله: (وإن شئتَ ضربتَ سهامه) أي: كل وارث (في التَّرِكة، وقسمتَها على المسألة، فما خرج فنصيبُه) ففي المثال: للزوج ثلاثة، تضربها في التَّرِكة أربعين بمائة وعشرين، وتقسمها على المسألة خمسة عشر، يخرج له ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين، وتقسمها على الخمسة عشر، يخرج خمسة وثلث، فهي له، وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين، وتقسمها على الخمسة عشر، يخرج عشرة وثلثان. وقِسْ على ذلك.
(وإن شئتَ في مسائل المناسخات قسمتَ التَّرِكة على المسألة الأولى، ثم أخذتَ نصيب) الميت (الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك) تفعل في (الثالث) فتقسم نصيبَه على ورثته، ثم في الرابع، وهكذا حتى ينتهوا.
فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارًا، ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى، خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة، فتعطى الزوجة دينارين ونصفًا، ولكل أخ كذلك، ثم إن مات آخر عن