(ولا يُكلف الإقرار بما نُسِب إليه) أي: بما شهدت به البينة عليه من الردة؛ لصحة الشهادتين من مسلم ومرتد، بخلاف توبته من بِدعة، فلابُدَّ من اعترافه بالبدعة.
(ولا يُشْترط إقراره بما جَحَده) من الرَّدة بعد إتيانه بالشهادتين؛ لأنه لا حاجة -مع ثبوت إسلامه- إلى الكشف عن صحة ردَّته.
(ويكفي) في التوبة (جحده لرِدَّته بعد إقراره بها) كرجوعه عن إقرارٍ بحدٍّ.
و (لا) يكفي جحوده لردَّته (بعد بينة) شهدت عليه بها (بل يُجدد إسلامه) بإتيانه بالشهادتين؛ لأن جَحْد الردَّة تكذيبٌ للبينة، فلم يُقبل منه، كسائر الدعاوى.
(ولا يُعزَّر) من جَحَد الرِّدَّة بعد أن شَهِدت بها البينةُ عليه وأتى بالشهادتين؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله؛ وترغيبًا له في الإسلام.
(فإن لم يفعل) أي: يُجدِّد إسلامه (اسْتُتيب) ثلاثه أيام، كسائر المرتدين (فإن تاب) تاب الله عليه (وإلا) أي: وإن لم يتب (قُتِل) لرِدَّته.
(لكن إن كانت ردَّته) أي: المرتد (بإنكار فرْضٍ، أو إحلال مُحرَّم، أو جَحْد نبيٍّ، أو) جَحْد (كتاب، أو) جَحْد (شيء منه، أو) كانت رِدَّته (إلى دين من يعتقد أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بُعث إلى العرب خاصة؛ فلا يصح إسلامه حتى يُقرَّ بما جحده) لأن ردَّته بجحده، فإذا لم يُقر بما جَحده بقي الأمرُ على ما كان عليه من الرِّدة الموجبة لتكفيره.
(و) إذا كانت ردَّته باعتقاد أن محمدًا بُعث إلى العرب خاصة، فلا