للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مالك بن الحويرث: "إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِن أحدكما، وليؤمكمَا أكبرُكما" (١) وأَم ابن عباس مرة (٢)، وحذيفة مرة (٣) (في غير جمعة وعيد) لاشتراط العدد فيهما، على ما يأتي بيانه.

وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل، أو أنثى (أو عبد) والإمام حر، أو عبد، أو مبعض (فإن أم عبده، أو) أم (زوجته، كانا جماعة) لعموم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ".


= ب - أنس - رضي الله عنه - رواه ابن عدي (٣/ ١٢٠٣)، والبيهقي (٣/ ٦٩) وضعفه. وضعفه - أيضًا - النووي في الخلاصة (٢/ ٦٧٤) رقم ٢٣٣٦. وانظر بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠).
جـ - الحكم بن عمير - رضي الله عنه - رواه ابن سعد (٧/ ٤١٥)، وابن عدي (٥/ ١٨٩٠).
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٨٢): وإسناده واهٍ.
د - أبو أمامة - رضي الله عنه - رواه أحمد (٥/ ٢٥٤، ٢٦٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٥٢، ٢٩٦) حديث ٧٨٥٧، ٧٩٧٤. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٥): رواه أحمد والطبراني، وله طرق كلها ضعيفة.
ورواه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٢٧) حديث ٦٦٢٠ من طريق آخر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٥): وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.
وقد بوب البخاري في صحيحه (٢/ ١٤٢) باب: اثنان فما فرقهما جماعة. ثم ساق حديث مالك بن الحويرث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦) تعليق رقم ٣.
(٢) رواه البخاري في العلم، باب ٤١، حديث ١١٧، وفي الوضوء باب ٥، حديث ١٣٨، ومسلم في المساجد حديث ٦٥١، (٢٥٢).
(٣) رواه مسلم في صلاة المسافرين، حديث ٧٧٢.