للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهَرِمٍ وسَفِيهٍ) لعموم ما سبق.

و(لا) يصح الأمان (من كافر، ولو ذميًّا) لما تقدم (ولا من مجنون، وسكران، وطفل ونحوه، ومُغمًى عليه) لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها.

(و) يُشترط للأمان (عدم الضرر علينا) بتأمين الكفار.

(و) يُشترط أيضًا (أن لا تزيد مدته) أي: الأمان (على عشر سنين) فإن زادت لم يصح، لكن هل يبطل ما زاد كتفريق الصفقة، أو كُلُّه.

(ويصح) الأمان (مُنْجزًا) كقوله: أنت آمن (و) يصح (معلَّقًا) بشرط كقوله: من فعل كذا فهو آمن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "مَن دَخَلَ دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ" (١).

(ويصح) الأمان (من إمام وأميرٍ لأسيرٍ كافر بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية؛ إلا أن يجيزه الإمام) لأنَّ أمرَ الأسيرِ مُفَوَّضٌ إلى الإمام، فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك، كقتله، جزم به في "المغني" و"الشرح"، واختاره القاضي.


= قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٩): وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك.
د - زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها -: أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٢٤) حديث ٩٤٤٠، والبيهقي (٩/ ٩٥)، من طريق عبد الله البهي، عن زينب - رضي الله عنها - قالت: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا العاص بن الربيع إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولدٍ، وإني قد أجرته، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١١/ ٢٣٣): أسنده البيهقي بسند قوي، وهو مرسل.
وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٢٦) رقم ٩٤٤٦، عن ابن جريج، عن ابن شهاب وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز جوار زينب ابنته.
(١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٨٠ (٨٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.