للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدهما أحد؛ فوجهان) أطلقهما في "الشرح"، و"المبدع"، وقالا: فإن قلنا: لا يقع، لم يُحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه، حتى ييأس من قيام واحدة منهنَّ، فتنحلُّ يمينه، ومقتضى ما سبق (١) في العتق أنه يقع.

(وإن قام اثنتان، أو ثلاث دفعةً واحدة، ثم قامت أخرى؛ وقع الطلاق بمن قام أوَّلًا) لوجود الصفة فيهن، وكذا العتق.

(وإن قال: أول من تقوم منكنَّ وحدها) فهي طالق، وقام اثنتان أو ثلاث (لم يقع) الطلاق؛ لعدم وجود الصفة؛ لأنها لم تقم وحدها.

(وإن قال: آخر من تدخل منكنَّ الدار، فهي طالق، فدخل بعضهن؛ لم يحكم بطلاق واحدة منهن) لاحتمال دخول غيرها بعدها (حتى يُيأسَ من دخول غيرها؛ بموته أو موتهنَّ، أو غير ذلك) كتغير الدار بما يُزيل اسمها (فيتبيَّنُ وقوعُ الطلاق بآخرهنَّ (٢) دخولًا من حينَ دخلت) الدار. وعلى قياس ما سبق: كل من دخلت امتُنعَ عليه وطؤها حتى تدخل غيرها؛ لاحتمال أن تكون هي الأخيرةَ؛ إن كان الطلاق بائنًا (وكذا الحكم في العتق) وتقدم (٣) في كتاب العتق.

(وإن قال: إن دخل داري أحدٌ فامرأتي طالق، فدخلها هو) أي: الحالف؛ لم يحنث (أو قال لإنسان: إن دخل دارَك أحدٌ فعبدي حرٌّ، فدخلها صاحبها) المخاطب بهذا الكلام (لم يحنث) الحالف بذلك؛ عملًا بقرينة الحال.

(وإن حلف لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا؛ حَنِثَ في طلاق


(١) (١١/ ٣٩).
(٢) في الأصل: "آخرهن" وفي "ذ": "باآخرهن".
(٣) (١١/ ٣٧ - ٣٨).