للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكياس في أمر الآخرة.

(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين.

(أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا" (١).

لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه (٢) فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ" (٣).

وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ" (٤) وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٢٨، حديث ٣٩١، والنسائي في الإيمان، باب ٩، حديث ٥٠١٢، مرفوعًا عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ: "فذلكم المسلم" وزاد البخاري: الذي له ذمة الله وذمة رسوله, فلا تخفروا الله في ذمته. بدل: "فله ما لنا وعليه ما علينا".
(٢) كذا في الأصول: ميمون بن شاه، والصواب: ميمون بن سياه - بكسر المهملة بعدها تحتانية - البصري أبو بحر صدوق عابد يخطئ. التقريب ٩٨٩.
(٣) "صحيح البخاري": الصلاة، باب ٢٨، حديث ٣٩٣.
(٤) "سنن أبي داود": الأدب، باب ٦١، حديث ٤٩٢٨. ورواه - أيضًا - أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٥٠٩) حديث ٦١٢٦، والدارقطني (٢/ ٥٤ - ٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٢٤)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٥) حديث ٢٧٩٨، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٦٦).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٧/ ٢٤٠): في إسناده أبو يسار القرشي، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول.
وقال في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٩ - ٣٠): رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي، عن =