للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فدلَّ على أن غير المعتمل لا شيء عليه، ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (١).

(فإن كان) الفقير (مُعتمِلًا، وجبت عليه) الجزية؛ لما سبق.

(ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية، فهو من أهلها بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى استئناف عقد) له؛ لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكر؛ ولأن العقد يقع مع سادتهم، فيدخل فيه سائرهم. (وتُؤخذ) منه الجِزية (في آخر الحول، بقَدْر ما أدرك) منه، فإن كان في نصفه، فنصفها، ولا يترك حتى يتمَّ حَول من حين وُجِدَ سببه؛ لأنه يحتاج إلى إفراده بحول، وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذَّر. ومثلهم من عتق في أثناء الحَول.

(ومن كان) من أهل الجزية (يُجَنُّ) تارة (ويُفيق) أخرى (لُفِّقت إفاقته، فإذا بلغت) إفاقته (حولًا، أُخذت منه) الجِزية؛ لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ.

(وإن كان في الحِصن نساء، أو من لا جزية عليه) كالعُمْي والشيوخ (فطلبوا عقد الذِّمة بغير جزية، أجيبوا إليها) فيعقد لهم الأمان.

(وإن طلبوا عقدها) أي: الذِّمة (بجزية، أُخبروا أنه لا جزية عليهم) لينكشف لهم الأمر.

(فإن تبرَّعوا بها، كانت هِبةً) لا جزية، فلا تلزم قبل القبض، فـ (متى امتنعوا منها، لم يجبروا) عليها؛ لعدم اللزوم.

(وإن بذلتها) أي: الجزية (امرأةٌ؛ لدخول دارنا، مُكِّنت مجانًا) أي: بلا شيء، وإن كانت أعطت شيئًا، رُدَّ عليها؛ لأن من أدَّى شيئًا يظن


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.