للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوها (ويكمله المخرَج عنه) إن قدر؛ لأنه الأصيل والمخرِج متحمل، وليس من أهله فيما عجز عنه.

(ويلزم المسلم فِطرةُ من يَمونُه من المسلمين) من الزوجات والإماء، والأقارب، والموالي، فلا تلزمه فِطرة من يَمونه من الكفار لأنها طُهرة للمخرَج عنه، ولا يُطهِّره إلا الإِسلام، وكذا عبد عبده (حتى زوجةِ عبده الحرَّة) كنفقتها (و) حتى (مالك نَفع قِنٍّ فقط) وهو الموصى له بنفعه، فتجب فِطرته عليه كنفقته، لا على مالك الرقبة، (و) حتى (خادم زوجَته، إن لزِمته نفقتُه) لأن الفطرة متابعة للنفقة، وكذا مريض لا يحتاج نفقة؛ لعموم حديث ابن عمر قال: "أمرنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقَةِ الفطْرِ عن الصغِيرِ، والكبيرِ، والحر، والعبدِ، ممن تمُونُونَ" رواه الدارقطني (١). وروى أبو بكر في "الشافي" نحوه من


(١) (٢/ ١٤١). وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٤/ ١٦١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٤٨) حديث ٩٩٦. قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف. وقال البيهقي: إسناده غير قوي. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٤٢): هذا إسناد لا يثبت لجهالة بعض رواته. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢)، والدارقطني (٢/ ١٤١)، بنحوه موقوفًا. وتقدم قول الدارقطني: "والصواب موقوف".
وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (٤/ ١٦١)، قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، عن كل إنسان". قال البيهقي: وهو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٤) وفي الفتح (٣/ ٣٦٩): وفيه انقطاع.
وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٥٣) وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٥١) حديث ٦٧٦، عن جعفر الصادق، عن أبيه، مرسلًا. =