للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا بأس باستعداد الكفن لحلٍّ أو لعبادة فيه. قيل لأحمد: يصلي فيه، أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا (١)) لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت.

(ويجب كفن الرقيق) ذكرًا كان أو أنثى (على مالكه) كنفقته حال الحياة.

(فإن لم يكن للميت مال) بأن لم يخلف شيئًا، أو تلف قبل أن يجهز (٢) (فعلى من تلزمه نفقته) لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذلك بعد الموت (وكذلك دفنه) أو (٣) مؤنته (وما لابد للميت منه) كحمله وسائر تجهيزه (إلا الزوج) فإنه لا يلزمه كفن امرأته، ولا مؤنة تجهيزها، نص عليه (٤)؛ لأن النفقة والكسوة وجبت (٥) في النكاح للتمكين من الاستمتاع -ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة- وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية، وفارقت الرقيق؛ فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع؛ ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته. فتكفن الزوجة من مالها إن كان، وإلا فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن مزوَّجة، من قريب ومولى.

(ثم) إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته، وجب كفنه ومؤنه تجهيزه (من بيت المال، إن كان) الميت (مسلمًا) كنفقته إذن،


(١) مسائل أبي داود ص / ١٤٣، وانظر مسائل صالح (٢/ ٣٠٧) مسألة ٩٢٧.
(٢) في "ح": "يجهزه".
(٣) في "ذ": "أي" وهو الأقرب.
(٤) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨٥ - ١٨٦) رقم ٩٢٦، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٦٣)، والإفصاح (١/ ١٩٥).
(٥) في "ذ": "وجبا".