للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإن كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحَدُّه خمسون جلدة) لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١) والعذاب المذكور في القرآن الجَلْدُ مائة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "إذا تَعالتْ من نِفاسِها فاجْلِدُوها خمسين" رواه عبد الله بن أحمد (٢)، ورواه مالك عن عمر (٣).

(ولا يُغَرَّب) القِنّ ولا يُعَيّر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكره؛ ولأنه مشغول بخدمة السيد (بكرًا كان) القِنُّ (أو ثيبًا) أي: مزوّجًا.

(ولا يُرْجَم هو) أي: القِن (ولا) يُرجَم (المَبعَّض) بل حَدُّه الجلد، كما سبق.

(وإذا زنى) الرقيق (ثم عَتَق، فعليه حَدّ الرقيق) اعتبارًا بوقت الوجوب.

(ولو زنى حُرٌّ ذمي، ثم لحق بدار) الـ (ـــحرب، ثم سُبي؛ فاسترق؛ حُدَّ حَدَّ الأحرار) من رَجْمٍ أو جَلْد وتغريب؛ لأن المُعتبر وقت الوجوب وقد كان حرًّا.

(ولو كان أحد الزانيين حرًّا والآخر رقيقًا) فعلى كُلِّ واحد حَدُّه.


(١) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٢) مسند أحمد (١/ ١٣٦)، وانظر ما تقدم (١٤/ ١٠، ٢٣) تعليق رقم (٥، ٣).
(٣) في الموطأ (٢/ ٨٢٧)، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى". وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٣٩٥) رقم ١٣٦٠٨ - ١٣٦٠٩، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٤٠)، والبيهقي (٨/ ٢٤٢).