للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر (١)؛ ولأن هذا شُبهة، والحَدُّ يُدرأ بها.

(وإن أُكره عليه) أي: الزنى (الرجل، فزنى) مكرَهًا (حُدَّ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار، بخلاف المرأة (وعنه (٢): لا) حَدَّ على الرجل المكره، كالمرأة (واختاره الموفَّق وجمعٌ) منهم الشارح؛ لعموم الخبر (٣)؛ ولأن الإكراه شُبهة، وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم.

(وإن أُكره على إيلاج ذكره بإصبعه) ففعل (من غير انتشار) فلا حَدَّ (أو باشر المُكرِه) بكسر الراء (أو) باشر (مأموره ذلك) أي: إيلاج الذكر بالأصابع (٤) (فلا حَدَّ عليه) لأنه ليس له في ذلك فعل اختياري يُنسب إليه.


= ٣٠) حديث ٦٤، والبيهقي (٨/ ٢٣٥)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن وائل بن حجر.
قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالمتصل. وقال: سمعت محمدًا [البخاري] يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف من وجهين، أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، والآخر أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه؛ قاله البخاري وغيره.
(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٩) رقم ١٣٦٦٦، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٦٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب، فقال عمر - رضي الله عنه -: يمانية نؤومة شابة، فخلى عنها ومتعها.
وذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٥١) وقال: هذا خبر في غاية الصحة.
(٢) انظر: الفروع (٦/ ٧٥).
(٣) وهو حديث: "رفع عن أمتي الخطأ. . ." وقد تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٤) في "ح" و"ذ": "بالإصبع".