للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو) أي: ما وصَّى به لزيد (له) أي: لعمرو (فقَدِم) عمرو (في حياة الموصي، فهو له، عاد) عمرو (إلى الغيبة، أو لم يعد) لوجود الشرط.

(وإن قدم) عمرو (بعد موته) أي: الموصي (فـ)ــالموصَى به (لزيد) لثبوته له بالموت والقَبول؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو عَلَّق إنسان عتقًا، أو طلاقًا على شرط، فلم يوجد إلا بعد موته.

(وإن أوصى له) أي: لعمرو مثلًا (بثلثه، وقال) الموصي لعمرو: (إن مِتَّ قبلي، أو رددتَه فـ)ـهو (لزيد، ومات) عمرو (قبله) أي: الموصي (أو رَدَّ) الوصية (فعلى ما شَرَط) الموصي، فتكون لزيد عملًا بالشرط.

فصل

(وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال، أوصى بها) قبل موته (أو لم يوصِ، كقضاء الدَّين، والحج، والزكاة) والنَّذْر والكفَّارة؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيَّةِ" خَرَّجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي، وابن ماجه (١)، وروى نحوه أبو الشيخ في كتاب "الفرائض والوصايا" عن عبد الله بن بدر، عن أبيه مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقضوا اللهَ فاللهُ أحق بالوفاءِ" رواه البخاري (٣) مختصرًا.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤١) تعليق رقم (١).
(٢) لم نقف على كتاب الفرائض والوصايا لأبي الشيخ، وقد رواه من طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ١٦٨)، وفي سنده محمد بن جابر الحنفي قال الحافظ في التقريب (٥٨١٤): صدوق ذهبت كتبه، فساء حفظه، وخلط كثيرًا، وعمي فصار يلقن. وفي سنده - أيضًا - ابن أعين، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤): لينه الدارقطني.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٥٠) تعليق رقم (٥).