للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفسخ (بِرَدِّ الثمن إن فسخ البائع، وجزم به الشيخ (١)، كالشفيع. قال) الشيخ (١): (وكذا التملُّكات القهرية، كأخذ الغِراس والبناء من المُستعير والمستأجر) بعد انقضاء مدة الإجارة (و) كأخذه (الزَّرع من الغاصِب) إذا أدركه ربُّ الأرض قبل حصاده.

(وقال في "الإنصاف": وهذا هو الصوابُ الذي لا يُعدل عنه، خصوصًا في زمننا هذا، وقد كَثُرت الحِيل) وهذا زمنه، فكيف بزمننا؟ (ويَحتمِل أن يُحمل كلام من أطلق على ذلك. انتهى.

وإن مضت المدةُ ولم يُفسخ) بالبناء للمفعول، أي: البيع (بطل خيارُهما) إن كان الخِيار لهما، أو خيار أحدهما، إن كان الخيار له وحده (ولَزم البيعُ) لأن اللزوم موجَب البيع، تخلَّف بالشرط، فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه؛ لخلوه عن المُعارض.

(وينتقل الملك في المبيع زمنَ الخيارين) السابقين (إلى المشتري، سواء كان الخيار لهما) أي: المتعاقدَين (أو لأحدِهما) أيهما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ عبدًا وله مال، فماله للبائعِ، إلا أن يشترطه المبتاعُ" رواه مسلم (٢). فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كلِّ بيع، فشمل بيع الخيار، ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقوله: ملكتُك، فثبت به الملك في بيع الخِيار كسائر البيع، يحققه: أن التمليك يدلُّ على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظُهُ، ودعوى القصور فيه ممنوعة، وجواز فَسْخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه، كالمعيب،


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٨٥.
(٢) في البيوع، حديث ١٥٤٣ (٨٠) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وأخرجه - أيضًا - البخاري في المساقاة، باب ١٧، حديث ٢٣٧٩.