للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وتصح الوصيةُ بالمنفعة المُفْرَدَة) عن الرَّقبة؛ لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها، كالأعيان، وقياسًا على الإعارة (كـ)ــما لو أوصى لإنسان بـ(ــخدمة عبدٍ، وغلَّة دار، وثمرة (١) بستان، أو) ثمرة (شجرة، سواء وصَّى بذلك) أي: بما ذكر من المنفعة (مدةً معلومة، أو) وصَّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته جهالة القَدْر، وجهالة القَدْر لا تقدح. ولو قال: وصَّيتُ بمنافعه، وأطلق، أفاد التأبيد - أيضًا - لوجود الإضافة المُعمَّمة، ولو وقَّت شهرًا، أو سنة وأطلق؛ وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين.

(و) إذا كانت الوصية بثمرة بستان، أو شجرة أبدًا، أو مدة معينة (لا يملك واحد من الموصَى له والوارث إجبار الآخر على السقي) لعدم الموجب لذلك.

(فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضرُّ بصاحبه، لم يملك الآخر منعه) من السقي، فإن تضرر؛ مُنع؛ لحديث "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ" (٢).

(وإذا يَبسَتِ الشجرة) الموصَى بثمرتها (فحطَبُها للوارث) إذ لا حق للموصى له في رقبتها.

(وإن لم يحمل) الشجر الموصَى بثمرته لزيد سنة مثلًا (في المدة المعينة، فلا شيء للموصى له) لفوات محل الوصية.


(١) في متن الإقناع (٣/ ١٥٨): "بثمرة".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).