للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يُسَنُّ صونه (عن (١) إقامة حدٍّ) نقله في "الآداب (٢)" عن "الرعاية"، قال: وذكر ابن عقيل في "الفصول": أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، وقد قال أحمد في رواية ابن منصور (٣): لا تُقام الحدود في المساجد.

(و) عن (سَلِّ سيف ونحوه) مِن أنواع السلاح؛ احترامًا له.

(ويُكره فيه) أي المسجد (الخوضُ والفضولُ) مِن الكلام (وحديث الدُّنيا، والارتفاقُ به) أي: بالمسجد (وإخراجُ حصاهُ وترابه للتبرُّكِ به، وغيرِه) قال في "الآداب الكبرى" (٤): كذا قالوا، ويتوجه أن يقال: إما مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير، لا الكثير، انتهى. ويأتي له تتمة في الحج.

(ولا يَستعملُ الناسُ حُصُرَه وقناديلَه) وسائر ما وُقِفَ لمصالحه (في مصالحهم كالأعراس، والأعزية، وغير ذلك) لأنها لم تُوقف لذلك، ويجبُ صَرْف الوقف للجهة التي عيَّنها الواقف.

(ومَن له الأكل فيه، فلا يلوِّثُ حُصُرَه، ولا يُلقي العظامَ ونحوها) كقشور البطيخ، ونوى التمر ونحوه (فيه) لأنه تقذيرٌ له (فإن فَعَلَ، فعليه تنظيف ذلك) وعلى قياس ما تقدم (٥) في البصاق: إن لم يُزله فاعلُه، وجب على مَن علمه غيره.


(١) في "ذ": "من".
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٠).
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٠).
(٤) الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٥).
(٥) (٥/ ٤٠١).