للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود الطيالسي (١).

(أو) يكون (حائضًا أو نفساء طهرتا) أي: انقطع دمهما (أو لا، فيغسل غسلًا واحدًا) لما تقدم في الجنب؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت، فلم يسقط، كغسل الجنابة.

(وإن أسلم) شخص ذكرًا كان أو أنثى (ثم استُشهد قبل غسل الإسلام، لم يغسل) للإسلام؛ لأن أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد، ثم قتل، فلم يأمر بغسله (٢). قطع به في "المغني" و"الشرح"، وصححه ابن تميم، والشيخ تقي الدين، وقدمه في "الرعاية الكبرى" و"المبدع". وقدم في "الفروع" و"الإنصاف"، وهو ظاهر "الوجيز": يجب كالجنب والحائض. قال في "الفروع": ولا فرق بينهم، وجزم به فى "المنتهى".

(وإن قُتل) شهيدًا (وعليه حدث أصغر، لم يوضأ) لأن الوضوء


(١) لم نقف عليه عنده، والذي رواه الطيالسي في مسنده ص/ ٧٤ غسل الملائكة لآدم عليه السلام، وتقدم ( ٤/ ٥٦) تعليق رقم (١).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٠٢ - ٣٠٣)، وأورده ابن هشام في السيرة (٢/ ٩٠)، وابن حجر في الإصابة (٧/ ٨٩ - ٩٠)، من طريق ابن إسحاق، عن الحصين بن عبد الرحمن، عن محمود بن لبيد رضي الله عنه .
قال ابن حجر في الإصابة: هذا إسناد حسن.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٦٣): رواه أحمد، ورجاله ثقات.
وأخرجه بنحوه، أبو داود في الجهاد باب ٣٩، حديث ٢٥٣٧، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٩)، والحاكم (٢/ ١١٣) والبيهقي (٩/ ١٦٧) من طريق حماد ابن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال ابن حجر في الإصابة (٧/ ٩٠): هذا إسناد حسن.