للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جماعة، ونقله طائفة عن الإمام (١)، قال في "الإنصاف": الذي يظهر أن هذا ليس شرطًا في جواز الاستصباح. وعُلم من قوله: "في غير مسجد" أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقًا.

(و) يجوز (أن تُدفع) الأدهان المتنجِّسة (إلى كافر في فكاك مسلم، ويُعْلَم الكافر بنجاستها؛ لأنه ليس بيعًا حقيقة) بل افتداء.

(وإن اجتمع من دُخانه) أي: الدُّهن المتنجِّس (شيء، فهو نجس) كغبارها وبُخارها، وتقدم (٢).

(فإن عَلِق) دخان النجاسة (بشيء) طاهر (عُفي عن يسيره) وهو ما لا تظهر صفته للمشقَّة، وتقدم (٣).

(ويصح بيع نَجِسٍ يمكن تطهيره كثوب ونحوه) كإناء؛ لأنه يُنتفع به بعد تطهيره.

(ويجوز بيع كِسْوة الكعبة إذا خُلعت) عنها (وتقدم) ذلك (٤).

(ولا يصح بيع الحُر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة -ذَكَرَ منهم- رجلًا باع حُرًّا وأكل ثمنه" متفق عليه (٥).

(ولا) بيع (ما ليس بمملوك، كالمباحات) من نحو كلأ، وماء، ومعدن (قبل حيازتها، وتملُّكها) لفقد الشرط الرابع (ولو باع أَمَةً حاملًا


(١) الجامع الصغير، لأبي يعلى ص / ١٤٢.
(٢) (١/ ٤٤٠).
(٣) (١/ ٤٥٢).
(٤) (٦/ ٣٢٤).
(٥) البخاري في البيوع، باب ١٠٦، حديث ٢٢٢٧، وفي الإجارة، باب ١٠، حديث ٢٢٧٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأول الحديث: قال الله تعالى: ثلاثة. . . . ولم نقف عليه عند مسلم.