للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي ينفصل ماؤها (لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما) فاشتُرط معرفتهما.

(ويُشترط) أيضًا (معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح) أو إلى الأرض؛ دفعًا للجهالة.

(ولا تفتقر) صحة الإجارة (إلى ذِكْرِ المدة؛ لدعوى الحاجة) إلى تأبيد ذلك (فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدَّر بمدة، كنِكاح، لكن قال) ابن رجب (في "القواعد") في السابعة والثمانين (١): (ليس بإجارة محضة؛ لعدم تقدير المدة) بل هو شبيه بالبيع (بخلاف الساقية) التي يجري (٢) فيها غير ماء المطر (فكانت بيعًا تارة، وإجارة) تارة (أخرى) فاعتُبر فيها تقدير المدة على ما تقدم، وسبق ما فيه.

(وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرًا أو عارية، لم يجز أن يصالح) المستأجر أو المستعير (على إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه) أما في السطح؛ فلتضرُّره بذلك، وأما في الأرض؛ فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسمًا، فربما ادَّعى ملكها بعد.

(ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه، ولو مع عدم تضرُّرِهِ، أو) مع عدم (تضرُّرِ أرضه) بذلك؛ لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه (ولو كان) ربُّ الماء (مضرورًا إلى ذلك) أي: إلى إجرائه في ملك غيره، فلا يجوز له؛ لما سبق.

(ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نَهره، أو) من (عينه) أو بئره (مدة ولو معينة، لم يصح) الصلح (لعدم ملكه الماء) لأن الماء العِدّ لا


(١) ص / ٢١٣.
(٢) في "ح": "يخرج".