للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تدلُّ على أنه لحاجة المولود، فتمتنع المشاركة فيه.

(إلا إذا لم يزد) اللبن (أو (١) لم ينقص من الأول حتى ولدت، فهو) أي: اللبن (لهما) لأن اللبن الأول أُضيف إلى الولد الأول، واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه، وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت اشتراكهما فيه، كالعين إذا لم يدفع المستحقُّ الثاني صاحبَ اليد عنها يبقى استحقاقه لها.

(وإن ادَّعى أحدُ الزوجين على الآخر أنه أقرَّ أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر) المُدّعى عليه الإقرار (لم يُقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات؛ لأنها شهادة على الإقرار) وهو مما يطَّلع عليه الرجال غالبًا، فلا بُدَّ فيه من رجلين، كالنكاح والقذف.

(ويُكره لبن الفاجرة والمُشْرِكة) لقول عمر (٢) وابنه (٣) (والذِّمية) كالمشركة (والحمقاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَزَوَّجوا الحمقاءَ، فإنَّ صحبتها بلاءٌ، وفي ولدها ضياعٌ، ولا تسترضعوها فإنَّ لبنها يغيِّر الطباعَ" (٤).


(١) في "ذ": "و".
(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) رقم ١٣٩٥٣، وسعيد بن منصور (٢/ ١٢٣) رقم ٢٢٩٩، والبيهقي (٧/ ٤٦٤)، عنه - رضي الله عنه - أنه قال: إن اللبن يشبَّه عليه.
(٣) أخرج البيهقي (٧/ ٤٦٤)، عنه - رضي الله عنه - أنه قال: اللبن يشبه عليه.
قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤٤٢): إن المرضعة إذا أرضعت غلامًا فإنه ينزع إلى أخلاقها فيشبهها، ولذلك يُختار للرضاع العاقلة الحسنة الأخلاق الصحيحة الجسم. ومنه حديث عمر: اللبن يشبَّه عليه.
(٤) الجملة الأولى: "لا تزوجوا الحمقاء . . ." أخرجها الديلمي في مسند الفردوس (٥/ ٢٣) حديث ٧٣٣٣، عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ١٢٧: فيه لاحق بن الحسين، كذاب أفاك. =