للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إني بدأت بعتقك؛ لئلا يكون لها عليك خيار (١).

ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهما، ولا فرقة بذلك.

ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في "الشرح".


= وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤١١) حديث ٩٦٧، وأبو يعلى (٨/ ١٩٦) حديث ٤٧٥٦، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ١٩٠) حديث ٧٣٧٥، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٤٩) حديث ٤٣١١، وابن عدي (٤/ ١٦٣٥)، والدارقطني (٣/ ٢٨٨)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٢٢)، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها -.
قال العقيلي: لا يُعرف إلا به. أي: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال المنذري (٣/ ١٤٩): في إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهب، وقد ضعَّفه يحيى بن معين. وقال مرة ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٥٥) رقم ١٣٠٣٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١٠ - ٢١١).