للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن طَلَّق واحدة من نهاية جَمْعِهِ) بأن طَلَّق الحر واحدة من أربع، أو العبد واحدة من ثنتين، أو المبعَّض واحدة من ثلاث (لم يجز له أن يتزوَّج أخرى حتى تنقضي عدتها، ولو كان الطلاق بائنًا) لأن المعتدة في حكم الزوجة؛ لأن العدة أثر النكاح، فكأنه باق، فلو جاز له أن يتزوج غيرها، لكان جامعًا بين أكثر ممن يُباح له.

(وإن ماتت) واحدة من نهاية جَمْعِهِ (جاز) له أن يتزوَّج بَدَلها (في الحال؛ نصًّا (١)) لأنه لم يبقَ لنكاحها أثر.

(فلو) طَلَّق واحدة من نهاية جَمْعِهِ، ثم (قال: أخبرتني بانقضاء عدتها، في مدة يجوز) أي: يمكن (انقضاؤها فيها، فكذَّبته) لم يُقبل قولها عليه في عدم جواز نِكاحه غيرها؛ لأنه لا حَقَّ لها في هذه الدعوى، وإنما الحقُّ في ذلك لله تعالى؛ ولأنها مُتَّهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها، إذا تقرَّر ذلك (فله نِكاح أختها، و) له نكاح (بدلها) وإن كانت من نهاية جَمْعِهِ (في الظاهر).


= المناوي: "فيه أبو داود مولى أبي مكمل قال في الميزان [٤/ ٥٢١]: قال البخاري: منكر الحديث، ثم ساق له هذا الخبر". وأورده الفَتَّنيّ في تذكرة الموضوعات ص/ ١٣٠.
وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٣٧ - ٢٣٨) حديث ٧٣٧٨، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهنَّ بالحياء".
قال ابن القيم في روضة المحبين ص/ ٩٥: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده مظلم لا يحتج بمثله. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٣): فيه أحمد بن علي بن شوذب. لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٤٣٠ مع الفيض) ورمز لحسنه.
(١) الفروع (٥/ ٢٠٤).