للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتجوز المعاملة بـ) ــنقد (مغشوش من جنسه لمن يعرفه (١)) أي: الغش؛ لعدم الغرر (وكذا) تجوز المعاملة بنقد مغشوش (بغير جنسه، وكذا) يجوز (ضَربه) أي: النقد المغشوش، نقل صالح (٢) عن الإمام في دراهم يقال لها المسبية (٣)، عامتها نحاس إلا شيئًا فيها فضة، فقال: (إذا كان شيئًا اصطلحوا عليه، كالفلوس) اصطلحوا عليها، فأرجو أن لا يكون فيها بأس. (ولأنه لا تغرير فيه) ولا يمنع منه؛ لأنه مستفيض في سائر الأعصار، جارٍ بينهم من غير نكير (لكن يُكره) ضرب النقد المغشوش؛ لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه.

(فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف) أي: نحاس (فإنه يَسبِكُها، ولا يبيعها، ولا يخرجها في معاملة، ولا صدقة، فإنَّ قابِضها ربما خلطها بدراهم جيدة؛ وأخرجها على من لا يَعرف حالَها؛ فيكون) ذلك (تغريرًا بالمسلمين) وإدخالًا للغَرَر عليهم. قال أحمد (٤): إني أخاف أن يغرَّ بها مسلمًا، وقال: ما ينبغي أن يغرَّ بها المسلمين، ولا أقول: إنه حرام. قال في "الشرح": فقد صَرَّح بأنه إنما كرهه؛ لما فيه من التغرير بالمسلمين (وكان) عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه (يكسر الزيوف وهو على بيت المال (٥)، وتقدم (٦) بعض ذلك في) باب (زكاة الذهب والفضة، وتقدم


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٢٦٢): لم يعرفه.
(٢) لم نقف عليه في مسائله المطبوعة، وقد نقل هذا القول عن صالح أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص/ ١٧٩. وانظر: مسائل أبي داود ص/ ١٩٥، ١٩٦.
(٣) كذا في الأصول، وفي مسائل أبي داود والأحكام السلطانية: المسيبية.
(٤) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ١٧٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٧)، وبكر بن بكار في حديثه (١٢) ومن طريقه الدراقطني في المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٦٠)، والخطيب في الموضح (١/ ١٠٥).
(٦) (٥/ ١٢) تعليق رقم (١).