للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصي (١)) فله قضاء الحق؛ لأن البينة حجة له. قال ابن أبي المجد في "مصنفه": لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح. وقدَّمه ابن رزين في "شرحه" وجعل في "المغني" و"الشرح" الروايتين في جواز الدفع لا لزومه. وهو الأليق بقوله: (والأحوط) أن تشهد البينة (عند الحاكم) خروجًا من الخلاف، وقطعًا للتهمة.

ولمدين دفع دين موصى به لمعيَّن إليه، من غير حضور الوصي والورثة، وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه، ويبرأ وإن لم يوصِ به، أو كان للميت عين، ولم يوصِ بقبضها، فأبى (٢) وارث ووصي معًا.

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته، لم يضمنه.

وإن وصَّى بإعطاء مُدَّع عَيَّنه دينًا بيمينه، نفذه الوصي من رأس ماله، قاله الشيخ تقي الدين (٣). ونقل ابن هانئ (٤): ببينة. ونقله عبد الله (٥)، ونقل ابن عقيل: مع صدق المدعي؛ ذكره في "الفروع".

(وتصح وصية كافر إلى مسلم، إن لم تكن تَرِكته خمرًا، أو خنزيرًا ونحوهما) كالسرجين (٦) النجس، فإن كانت تَرِكته كذلك؛ لم تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها؛ لعدم إمكانه.

(و) تصح الوصية - أيضًا - من كافر (إلى من) أي: كافر إن (كان عدلًا في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم.


(١) في "ذ": "الموصى".
(٢) في "ذ": "فإلى".
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٨١.
(٤) مسائل ابن هانئ (٢/ ٤٥ - ٤٦) رقم ١٣٨٦ - ١٣٧٠.
(٥) مسائل عبد الله (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦) رقم ١٦٠٢.
(٦) السرجين: الزِّبْل. "القاموس المحيط" ص/ ١٥٥٥.