فِي شهود الفرع، مع احتمال ذلك فِي شهود الأصل، وهذا احتمالٌ زائدٌ لا يوجد فِي شهود الأصل؛ ولأنها إنما تُقبل للحاجة، ولا حاجةَ إليها فِي الحَدِّ؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.
(ولا يحكم بها) أي: بالشهادة على الشهادة إلَّا بشروط:
أحدها ما ذكره بقوله:(إلا أن تتعذَّر شهادة شهودِ الأصل، بموتٍ، أو مَرَضٍ، أو غَيبة إِلَى مسافة قَصْر، أو خوفٍ من سلطان، أو غيره، أو حَبْسٍ. قال ابنُ عبد القوي: وفي معناه: الجهلُ بمكانهم، ولو فِي المصر) لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تُثبِتُ نفسَ الحَقِّ، وهذه لا تُثبته؛ ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوطَ للشهادة؛ فإن سماعه من شهودِ الأصلِ معلومٌ، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، والعملُ باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظَّنِّ.
(والمرأة المُخَدَّرَة) أي: الملازمة للخِدْر، وهو الستر -ويقال: امرأة خَفَرِة بفتح الخاء، وكسر الفاء، أي: شديدة الحياء، وهي ضدُّ البَرْزَةِ- (كالمريض) لأنها فِي معناه.
(و) الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره، فـ (ـــلا يجوز لشاهد الفَرْع أن يشهدَ إلَّا أن يستَرْعِيَه شاهدُ الأصل، أو يَسْتَرْعِيَ) الأصل (غيرَه) أي: غير الشاهد الفرع (وهو يَسْمعُ) وأصل الاسترعاءِ من قول المحَدِّث لمن يُحدثه: أرْعِني سمعَك، يريد: اسْمَعْ مني (فيقول) الأصل لغيره: (اشْهَدْ أنِّي أشْهَدُ على فلان بكذا، أو اشْهَدْ على شهادتي بكذا) قال أحمد: لا تكونُ شهادة إلا أن يُشهدَك (١)؛ لأن الشهادة على