للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره تطوعه) أي الإمام (في موضع المكتوبة بعدها) نض عليه (١)، وقال: كذا قال علي بن أبي طالب (٢). لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا قال: لا يصلينَّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه" رواه أبو داود (٣) إلا أن أحمد (٤) قال: لا أعرف ذلك عن غير علي. ولأن في تحوله من مكانه إعلامًا لمن أتى المسجد أنه قد صلى، فلا ينتظره، ويطلب جماعة أخرى (بلا حاجة) كضيق المسجد، فإن احتاج إلى ذلك لم يكره.

(وترك مأموم له) أي للتطوع موضع المكتوبة (أولى) لما تقدم أنه يسن الفصل بين فرض وسنته بكلام أو قيام، بل النفل بالبيت أفضل.

(وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة) لقول عائشة: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" رواه مسلم (٥). ولأنه إذا بقي على حاله


(١) مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٣٦، ٣٣٧) رقم ٢٣٣. وانظر - أيضًا - مسائل عبد الله (٢/ ٣٧٢) رقم ٥٣٥، ومسائل ابن هانئ (١/ ٦١) رقم ٣٠٣، ومسائل أبي داود ص/ ٧٢.
(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ٤١٧) رقم ٣٩١٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٩، ٢١٠)، والدارقطني (١/ ٢٨١، ٢٨٢)، والبيهقي (٢/ ١٩١). وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥).
(٣) في الصلاة، باب ٧٣، حديث ٦١٦. ورواه - أيضًا - ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٢٠٣ حديث ١٤٢٨، وابن عدي (٥/ ١٩٩٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٠)، وابن عساكر (٢٣/ ١٠٣). قال النووي في المجموع (٣/ ٤٣٥): ضعيف، رواه أبو داود، وقال: عطاء لم يدرك المغيرة. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناد منقطع. وانظر بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٧، ٤٨) رقم ٧٠٢.
(٤) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧) رقم ٢٣٣.
(٥) في المساجد، حديث ٥٩٢.