للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبادة (فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعاش (١)) لأنه لم يُبْنَ لذلك.

(وقعود الصُّنَّاع والفعَلَة فيه ينتظرون مَن يكريهم، بمنزلة وَضْع البضائع فيه ينتظرون مَن يشتريها، وعلى وليِّ الأمر منعُهم مِن ذلك) كسائر المحرَّمات (وإن وَقَفوا) أي: الصُّنَّاع والفعَلَة (خارج أبوابه) ينتظرون مَن يكريهم (فلا بأس) بذلك؛ لعدم المحذور.

(قال) الإمام (أحمد) في رواية حنبل (٢): (لا أرى لِرَجُل) ومثله الخنثى والمرأة (إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذِّكرَ والتسبيحَ؛ فإنَّ المساجد إنما بُنيت لذلك وللصلاة، فإذا فَرَغ مِن ذلك، خرج إلى معاشه) لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٣).

(ويجب أن يُصان) المسجد (عن (٤) عمل صنعة) لتحريمها فيه، كما تقدم (٥) (ولا يُكره اليسير) مِن العمل في المسجد (لغير التكسُّب، كرَقْعِ ثوبه، وخَصْفِ نعلِه، سواء كان الصانعُ يراعي) أي: يتعهَّد (المسجد بكنس ونحوه) كرَشٍّ (أو لم يكن) كذلك.

(ويحرم) فِعل ذلك (للتكسُّب كما تقدم (٥)؛ إلا الكتابة (٦)، فإن)


(١) في "ذ": "للمعايش".
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٤).
(٣) سورة الجمعة، الآية: ١٠.
(٤) في "ح": "من".
(٥) (٥/ ٤٠٦).
(٦) في "ح": "إلا في الكتابة".