للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجان (أو أسلم أحدُهما، والآخر بدار الحرب، لم ينفسخ النكاح) باختلاف الدار؛ لِمَا تقدم (١)، وأما اختلاف الدِّين فقد مضى تفصيله (٢).

(وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر) من زوجين (تزوجاها في عقد واحد؛ لم يكن لها أن تختار أحدَهم، ولو أسلموا معًا) قال في "الإنصاف": ذكره القاضي محلَّ وفاقٍ (وإن كان) تزويجهم بها (في عقودٍ، فالأول صحيح، وما بعده باطل.

وإن أسلم وتحته أُختان، أو تحته (٣) امرأة وعمَّتها، أو) امرأة و(خالتها) ونحوه (اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيَّتين، أو) كانتا (غيرَهما) كمجوسيَّتين (وأسلمنا معه، أو) أسلمنا (بعده في العِدَّة، إن كانت عِدَّة) بأن كان دخل بهما؛ لما روى الضحَّاك بن فيروز، عن أبيه قال: "أسْلَمْتُ وعندي امرأتان أُختان، فأمرني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أُطلِّقَ إحداهما" رواه الخمسة (٤). وفي لفظ للترمذي: "اخْترْ


(١) (١١/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٢) (١١/ ٤٢٤ - ٤٢٩)
(٣) "تحته" سقطت من "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣٧٢).
(٤) أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤٣، والترمذي في النكاح، باب ٣٣، حديث ١١٢٩، ١١٣٠، وابن ماجه في النكاح، باب ٣٩، حديث ١٩٥١، وأحمد (٤/ ٢٣٢)، ولم نقف عليه في سنن النسائي لا في الصغرى، ولا في الكبرى. وذكره المجد في المنتقى (٢/ ٤٦٢) حديث ٢٧١٤، وقال: رواه الخمسة إلا النسائي.
وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٨)، والشافعي في الأم (٥/ ١٦٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣١١) حديث ٢٨٤٧، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي (٢/ ٤٤)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٢٧)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٦٢) حديث ٤١٥٥، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩) حديث ٨٤٣، ٨٤٥، والدارقطني (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٨) حديث ١٣٩٧١، وابن عبد البر في =