للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وهو ظاهر، ولعل رواية حرب فيما إذا صالحوه عن سهمٍ معيَّن.

وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدًا.

ويصح غَصْب المُشاع، فلو كانت أرض، أو دار لاثنين في يدهما، فنزل الغاصب في الأرض، أو الدار فأخرج أحدهما، وبقي الآخر معه على ما كان مع المُخرَج، فإنه لا يكون غاصبًا إلا نصيب المُخرَج، حتى لو استغلَّا الملك، أو انتفعا به، لم يلزم الباقي منهما لشريكه المُخرَج شيء؛ قاله المجد في "شرحه".

(ولو تلف بعضُ المغصوب، فنقصت قيمةُ باقيه) بذلك (كزَوْجَي خُفٍّ، ومصراعَي باب تلف أحدُهما، فعليه) أي: الغاصب (رَدُّ الباقي، وقيمةُ التالف، وأرشُ النقص) فإذا كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم، فصارت قيمة الباقي منهما درهمين، رَدَّه، وأربعة دراهم: درهمان قيمة التالف، ودرهمان أرش النقص؛ لأنه حصل بجنايته، بخلاف نقص السعر؛ لأنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنىً، وههنا فوّت معنىً، وهو إمكان الانتفاع به.

(وإن غصب ثوبًا قِيمتُه عشرةٌ، فلبسه) الغاصب، أو غيره (فأبلاه، فنقص) الثوب (نصفَ قيمتِه) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال (ثم غلت الثيابُ، فعادت قيمتُه) أي: الثوب المغصوب إلى عشرة (كما كانت) قبل البلى (رَدَّه) الغاصبُ (و) رد (أرشَ نقصه) لأن ما تلف قبل غلاء الثوب، يثبت قيمته في الذمة، فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه.

(وإن رخصت الثيابُ، فعادت قيمتُه إلى (١) ثلاثة، لم يلزم الغاصبَ


(١) "إلى" ليست في "ذ" ومتن "الإقناع" (٢/ ٥٨٧).