للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا، فلا تدخل.

(وللمرأة دخوله) أي: الحمام (بالشرط المذكور) بأن تسلم من النظر إلى عورات الناس، ومسها، ومن النظر إلى عورتها ومسها.

(وبوجود عذر من حيض، أو نفاس، أو جنابة، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل) لما روى أبو داود عن ابن عمرو أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّهَا سَتُفتَحُ لكم أرضُ العجَم، وستَجِدُونَ فيها بيوتًا يقالَ لها الحمَّامَاتُ، فلا يدخلنَّهَا الرجَالُ إلا بالأُزر، وامْنَعُوا النِّساء إلا مريضَةً أو نُفَسَاءَ" (١).


= (٤/ ٢٨٩) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٨): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعفه أحمد وغيره.
- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه أحمد (١/ ٢٠)، وأبو يعلى (١/ ٢١٦) حديث ٢٥١، والبيهقي (٧/ ٢٦٦) عن قاص الأجناد بالقسطنطينية، عن عمر رضي الله عنه. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٠٢) وقال: وقاص الأجناد لا أعرفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. وحسن إسناده الحافظ ابن كثير في رسالته "الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام" ص/ ٢٧، وفي مسند الفاروق (١/ ٤١١).
وينظر الشواهد الأخرى في الترغيب والترهيب (١/ ١٩٩ - ٢٠٥)، ومجمع الزوائد (١/ ٢٧٧ - ٢٧٩).
(١) رواه أبو داود في كتاب الحمَّام، باب ١، حديث ٤٠١١، ورواه ابن ماجه في الآداب، باب ٣٨، حديث ٣٧٤٨، وعبد بن حميد (١/ ٣٠٩) حديث ٣٥٠، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢٣) حديث ٦٥٩، والبيهقي (٧/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، وقال المنذري في مختصر السنن (٦/ ١٥): وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وقد غمزه البخارى، وابن أبي حاتم -رحمهم الله-. اهـ. وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٠٤): وفي إسناده من يضعف.