للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم، بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس) ومسها، (و) يسلم من (نظرهم إلى عورته) ومسها، لما روي أن ابن عباس "دخل حمامًا كان بالجحفة" (١) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضًا (٢).

(فإن خافه) أي: الوقوع في محرم بدخول الحمام (كره) دخوله.

(وإِن علمه) أي: الوقوع في محرم (حرم) دخوله، لحديث أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ كَانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر مِنْ ذكورِ أمتي فلا يدخلْ الحمامَ إلا بمئزَزٍ. ومن كانت تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا تدخلْ الحمامَ" رواه أحمد (٣). وقال أحمد: إن علمت أن كل من يدخل الحمام عليه إزار فادخله،


(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩)، وقال الحافظ ابن كثير في كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص/ ٢٥: وهذا إسناد صحيح.
(٢) قال الحافظ ابن كثير في كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص/ ٢٥: والحديث الذى يروى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل حمام الجحفة" موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وليس بصحيح.
(٣) المسند (٢/ ٣٢١)، وذكره الهيثمي في "المجمع": (١/ ٢٧٧)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة، قال الذهبي: لا يعرف. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٠٢): وفيه أبو خيرة لا أعرفه.
لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة منها:
- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: رواه الترمذي في الأدب باب ٤٣، حديث ٢٨٠١، والنسائي في الغسل، باب ٢، حديث ٣٩٩، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، وابن خزيمة (١/ ١٢٤)، حديث ٢٤٩، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٤٨) حديث ٢٥٣١، والحاكم (١/ ١٦٢، ٤/ ٢٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٢) حديث ٥٥٩٦، قال الترمذى: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦).
- وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: رواه ابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٤٠٩)، حديث ٥٥٩٧، والطبراني في الكبير (٤/ ١٢٤) حديث ٣٨٧٣، والحاكم =